القطاعات المنظمة · القانون الاتحادي

قانون تنظيم سوق المال

النظام النافذ للأسواق ومنصات التداول والمقاصة والإيداع والإصدار والإدراج وصناديق الاستثمار والأصول الافتراضية والإفصاح والرقابة والجزاءات.

نوع المادةمرسوم بقانون اتحادي
فرع القانونالقطاعات المنظمة
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالعربية الرسمية / النسخة الإنجليزية الحكومية
تاريخ المراجعة3 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار1 أكتوبر 2025
تاريخ النفاذ1 يناير 2026
الجريدة الرسمية809 · 14 أكتوبر 2025
تاريخ التحقق3 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى3 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

النظام النافذ للأسواق ومنصات التداول والمقاصة والإيداع والإصدار والإدراج وصناديق الاستثمار والأصول الافتراضية والإفصاح والرقابة والجزاءات.

  • الأنشطة المالية المرخصة والمشاركون في السوق.
  • الإصدار والإدراج والإفصاح وحظر إساءة استخدام السوق.
  • الرقابة والتحقيقات والاستقرار النظامي والجزاءات والمسؤولية الجزائية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

أُدرجت الديباجة والمواد الخمس والثمانون كاملة: العربية الرسمية والنسخة الإنجليزية الحكومية ومشروعا ترجمة تحريرية غير رسمية بالروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة86 / 86
النص العربي الرسمي86 / 86

الديباجة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيَّات بين هيئة الأوراق الماليَّة والسلع وأسواق الأوراق الماليَّة والسلع المُرخَّصة في الدولة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال، - وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومات المحليـَّـة: حكومات الإمارات المحليَّة في الدولة. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الهيئة: هيئة سوق المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. قانون الهيئة: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال. قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه. التشريعات ذات الصلــــة: قانون الهيئة، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. المنطقة الحُرَّة: أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة. المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه. الجهات ذات العلاقة: وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الأنشطة الماليَّة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من هذا المرسوم بقانون، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. السوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. المقاصَّة المركزيَّة: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الإيداع المركزي: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. الشخص المُرخَّص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الشخص المُعتمد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الإدارة التنفيذيَّـة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف. الأوراق الماليَّة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها: 1. أسهم الشركات المساهمة. 2. حقوق الأولويَّة. 3. السندات وأدوات الدين الأخرى. 4. الصكوك. 5. المُنتج المُهيكل. 6. الشهادات. 7. الأُذونات. 8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة. 9. الأداة الماليَّة المُورَّقة. 10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول. 11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. المُصدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة. المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة. الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة. المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة. المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس. مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال. الجهة المُدرجة: الشخص الاعتباري الذي يدرج أوراقاً ماليَّة أو أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة في السوق. صندوق الاستثمار: وعاء مالي يتم من خلاله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. الأصول الافتراضيَّة: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميَّاً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمَّن عمليَّات التمثيل الرقمي للعملات الورقيَّة أو الأوراق الماليَّة أو غيرها من الأموال، وذلك دون الإخلال باختصاص المصرف المركزي في تنظيم الأدوات ذات الطابع النقدي أو المُتعلِّقة بوسائل الدفع أو حفظ القيمة. المعلومة الجوهريَّـة: أي معلومة تتعلَّق بنشاط المُصدِر أو بمركزه المالي أو إدارته ولها تأثير على أصوله أو التزاماته أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدِّي إلى تغيُّر في سعر أو حجم تداول الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة أو على قرار المستثمر بالنسبة للورقة الماليَّة. المعلومة الداخليَّة: المعلومة الجوهريَّة غير المعلن عنها للجمهور، وفقاً لما تُحدِّده الهيئة. المُطَّلع: أي شخص يحوز معلومة داخليَّة اتصلت بعلمه، إمَّا بحكم منصبه أو عمله أو بمناسبة أي منهما أو بحكم علاقة شخصيَّة أو تعاقديَّة أو بحكم تملُّكه لحصة مؤثِّرة في رأس مال المُصدِر، أو بأي طريقة أخرى، وسواءٌ حاز المعلومة أو اطلع عليها بنفسه، أو وصلت لعلمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطريقة مشروعة أو غير مشروعة. الطرف ذو العلاقة: أي شخص يرتبط بالمُصدِر أو المُصدِر الأجنبي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الطرح: طرح الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. نشرة الطرح: النشرة التي توضِّح تفاصيل وإجراءات وشروط طرح الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة. التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص تُحدِّده الهيئة بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل، وذلك وفقاً للمادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمراريَّة الوظائف الحيويَّة للشخص المُرخَّص، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المستفيدين، حسب الأحوال.

المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. المُنتجات الماليَّة حال التعامل فيها داخل الدولة. ‌ ب. الأنشطة الماليَّة حال ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في المنطقة الحُرَّة سواءٌ تم ذلك في المنطقة الحُرَّة أو خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين، والأشخاص المُعتمدين، والمُصدِر، والمُصدِر الأجنبي حال تعامله داخل الدولة، وصناديق الاستثمار، وكل شخص ذي صلة بهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ د. أي شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة، ولو مارس نشاطه من خارج الدولة أو من منطقة حُرَّة ماليَّة، متى كان هذا النشاط خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ ه. أي شخص قام بممارسة نشاطه أو استثمر أو أجرى تعاملات خاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 2. تُستَثنى الأوراق الماليَّة التي تصدرها الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومات المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منهم من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول. 3. تُستَثنى صناديق الاستثمار المملوكة من الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومة المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منها من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول. 4. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من المصرف المركزي. ‌ ب. الايداع المركزي، وأنظمة المقاصَّة والتسوية التي تُنشأ أو تُشغَّل من قِبل المصرف المركزي. ‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين من المصرف المركزي إلَّا في حدود إصدارات الأوراق الماليَّة أو ممارستهم للأنشطة الماليَّة المبيَّنة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. ‌ د. المناطق الحُرَّة الماليَّة.

المادة (3) الأنشطة الماليَّة الخاضعة للهيئة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تُعَد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لصلاحيَّاتها المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال وهذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلَّق بالمُنتجات الماليَّة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك حال ممارستها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميَّة: ‌ أ. تأسيس وتشغيل السوق. ‌ ب. تأسيس وتشغيل منصات التداول. ‌ ج. تأسيس وتشغيل المقاصَّة المركزيَّة. ‌ د. الإيداع المركزي. ‌ ه. الوساطة. ‌ و. التقاص العام. ‌ ز. الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. ‌ ح. إدارة المحافظ. ‌ ط. الترويج. ‌ ي. التعريف بالأنشطة الماليَّة. ‌ ك. تاجر المُنتجات الماليَّة. ‌ ل. الأنشطة والخدمات المرتبطة بعمليَّات التوريق. ‌ م. التعهُّد بالتغطيَّة. ‌ ن. الاستشارات الماليَّة. ‌ س. خدمات الحفظ الأمين. ‌ ع. إدارة الإصدارات. ‌ ف. التصنيف الائتماني. ‌ ص. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعُهدة. ‌ ق. بنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع. ‌ ر. مستشار الإدراج. ‌ ش. مُصدِر الأذونات. ‌ ت. التقييم المالي للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ‌ ث. إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، باستثناء الودائع الاستثماريَّة لدى البنوك وشركات التمويل الإسلاميَّة. ‌ خ. أمين سجل الشركات المساهمة الخاصَّة. ‌ ذ. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضيَّة. ‌ ض. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتمويل الجماعي القائم على الاستثمار. ‌ ظ. أي أنشطة ماليَّة أخرى ترتبط باختصاصات الهيئة ويصدر بشأنها قرار من المجلس. 2. يُحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط مالي في الدولة من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة إلَّا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة. 3. يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 4. يجوز لأي شخص مُرخَّص نقل رخصة نشاطه المالي لشخص آخر بشرط استيفاءه للشروط والمتطلَّبات التي تضعها الهيئة.

المادة (4) الوظائف المُعتمدة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تُحدد الهيئة الوظائف المُعتمدة اللازمة لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وضوابطها وشروط اعتمادها. 2. يُحظر مزاولة أي شخص طبيعي لأي وظيفة معتمدة إلَّا بعد الحصول على موافقة أو اعتماد من الهيئـة. 3. يجوز لأي شخص ممارسة وظيفة مُعتمدة أو أكثر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (5) أحكام متعلِّقة بالأنشطة الماليَّة والوظائف المُعتمدة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. للهيئة تحديد أشخاص معيَّنين أو فئة من الأشخاص لمزاولة نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة، أو حظر ممارسة أي منهم لنشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة. 2. للهيئة إعفاء أي شخص أو فئة من الأشخاص من متطلَّبات وشروط ترخيص النشاط المالي أو شروط اعتماد الوظائف، كما لها وضع شروط أو قيود على الإعفاء أو إلغاؤه، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة (6) طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري لدى الجهات ذات العلاقة حال رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الماليَّة إلَّا بعد الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة النشاط المالي. 2. يُقدَّم طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل للهيئة لمزاولة أي نشاط مالي أو الموافقة على إضافة أي نشاط مالي، أو طلب الاعتماد لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وفقاً للشروط الواردة بقرارات الهيئة على النموذج المُعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيِّدة للطلب، وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى إضافيَّة تراها مناسبة لتمكينها من اتخاذ قرارها. 3. يلتزم مُقدِّم الطلب بإخطار الهيئة كتابيَّاً فور حدوث أي تغيير جوهري في الطلب أو بياناته قَبل البت فيه من قِبل الهيئة. 4. لا يجوز تقديم طلب ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد جديد للهيئة حال تم رفض الطلب إلَّا بعد مرور فترة زمنيَّة تُحدِّدها الهيئة وفقاً لأنظمتها.

المادة (7) أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. للهيئة أو من تفوِّضه إلزام الشخص الرَّاغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان أو تغطية تأمينيَّة وفقاً للشروط والإجراءات المحدَّدة لكل نشاط مالي. 2. للهيئة أو لأي جهة أخرى تُحدِّدها، التصرُّف في الضمان كليَّاً أو جزئيَّاً للوفاء بالتزامات الشخص المُرخَّص الناشئة عن مزاولته لنشاطه المالي، أو لسداد الغرامات الصادرة بحقه، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة. 3. لا يجوز للغير طلب الحجز أو التنفيذ على الضمان المُقدَّم من الشخص المُرخَّص، أو طلب تسييل الضمان أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال إلَّا بعد إلغاء ترخيصه أو الموافقة الصادرة له، وشريطة استيفاء كافَّة التزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.

المادة (8) قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تُصدِر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحدَّدة في الأنظمة الصادرة عنها. 2. للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تُبيِّن في حالة الرفض أسباب ذلك كتابيَّاً. 3. للهيئة -رغم استيفاء الشروط المقرَّرة- تقييد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بالشروط التي تراها مناسبة، حسب تقديرها للمصلحة العامَّة وخلال المدة التي تراها مناسبة، كما لها تعديل أو إلغاء تلك الشروط أو إضافة شروط أخرى، أو تعديل أو إلغاء المدة التي حدَّدتها. 4. تلتزم الهيئة بإخطار مُقدِّم الطلب بقرار الموافقة كتابيَّاً، على أن يتضمَّن ذلك الإخطار تاريخ سريان الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، وبيان النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة، وأي شروط أو قيود تتعلَّق بقرار الموافقة. 5. للهيئة إلغاء طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الذي قُدِّم دون استكمال المتطلَّبات وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، ولا تُستَرَد الرُّسوم المُسدَّدة لذلك.

المادة (9) مدة الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد وتجديده

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تُحدِّد الهيئة مدة الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد المقرَّرة لمزاولة النشاط المالي أو أي من المهام أو الأعمال المرتبطة به. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص أو المُعتمد بتجديد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد وذلك وفقاً للآليَّة المقرَّرة من الهيئة، وللهيئة الموافقة على التجديد أو تقييد الموافقة بشروط أو رفض التجديد حال فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو الإخلال بالتزامات مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة. 3. لا يجوز مزاولة أي نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة ما لم يكُن الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد سارياً.

المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. تُحدِّد الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو أيَّاً من وظائف إدارته التنفيذيَّة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الذين تُحدِّدهم الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة لترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارته أو تجديد عضويته أو تعيين أو تجديد إدارته التنفيذيَّة، وكذلك لتعيين أو تجديد عقود عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي أو كان أحد مؤسَّسات سوق المال. 3. للهيئة، بقرار مُسبَّب، رفض ترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو تجديد عضويَّته أو رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من أعضاء الإدارة التنفيذيَّة، كما لها رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها. 4. يتحمَّل الشخص المُرخَّص المسؤوليَّة الكاملة عن أعمال العاملين لديه والأشخاص التابعين له وأي طرف آخر يتعاقد معه لتعهيد المهام، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليَّة أخرى تقع عليهم في إطار هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي تشريع آخر نافذ في الدولة.

المادة (11) تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يجوز للهيئة تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص بهدف تسيير الأعمال اليوميَّة لدى الشخص المُرخَّص في حال إخلال الشخص المُرخَّص بشروط الملاءة الماليَّة أو عدم امتثاله للمتطلَّبات الاحترازيَّة، أو ارتكابه لمخالفات جسيمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة. 2. يتم تعيين المدير المؤقَّت -سواءً كان شخصاً طبيعيَّاً أو اعتباريَّاً أو لجنة- في الحالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للمهام والشروط والأتعاب المحدَّدة من الهيئة ولمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد أخرى، ويتحمَّل الشخص المُرخَّص أتعاب المدير المؤقَّت المحدَّدة من قِبل الهيئة نظير أدائه لمهامه. 3. يجوز للهيئة في إطار تمكين المدير المؤقَّت من تولي مهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ‌ أ. إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم. ‌ ب. منع مجلس الإدارة من ممارسة مهام محدَّدة أو جميع مهامه. ‌ ج. اشتراط الحصول على موافقة المدير المؤقَّت قَبل اتخاذ أي قرار. 4. يجوز للهيئة تعديل مهام أو شروط المدير المؤقَّت، أو أتعابه المستحقَّة. 5. يتولَّى المدير المؤقَّت أعماله في حدود المهام المُكلَّف بها وتكون الشركة مُلزمة بقراراته، ولا يُخاطب بمسؤوليَّات أو التزامات المدير المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 6. لا يكون المدير المؤقَّت مسؤولاً عن أي أضرار متعلِّقة بأي فعل قام به أو امتناع عن فعل باستثناء حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم. 7. على الرغم ممَّا ورد في هذه المادة، للهيئة إصدار القرارات التي تراها مناسبة وفقاً لصلاحيَّاتها بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بشأن الشخص المُرَّخص.

المادة (12) التزامات الشخص المُرخَّص والعاملون لديه

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

يلتزم الشخص المُرخَّص والعاملون لديه بما يأتي: 1. ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة في حدود الرخصة أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما. 2. توافر جميع شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بصورة مستمرَّة خلال فترة مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة. 3. عدم ممارسة أي أنشطة أخرى غير الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من الهيئة، ويُستَثنى من ذلك الجهات والأنشطة التي تُحدِّدها الهيئة. 4. تقديم المعلومات والبيانات وأرقام وبيانات الحسابات المصرفيَّة التي تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، وللهيئة التحقُّق من صحَّة المعلومات أو البيانات المقدَّمة من الجهات المختصَّة في الدولة. 5. تحقيق التوازن بين مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة وبين ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه. 6. الامتناع عن إلحاق الضرر بقطاع سـوق المال والمتعاملين فيه. 7. التحقُّق من أنَّ الشخص الذي يزاول وظيفة مُعتمدة لديه حاصل على اعتماد ساري من الهيئة ويزاول مهامه بما يتوافق مع التشريعات النافذة. 8. استيفاء معايير الكفاءة والملاءمة، ووضع ضوابط للامتثال وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. 9. تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة خلال المواعيد التي تُحدِّدها. 10. إبلاغ الهيئة كتابةً حال الرَّغبة في إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، ولا يجوز للشخص المُرخَّص التوقُّف عن ممارسة النشاط المالي وتصفية عمليَّاته وأعماله إلَّا بعد موافقة الهيئة على الإلغاء وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وبعد التحقُّق من تسوية المطالبات والالتزامات وحسابات العملاء واستيفاء باقي متطلَّبات الإلغاء. 11. إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو الأنظمة والضوابط والنُّظم الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة، ولا يُعدُّ ذلك الإبلاغ إخلالاً بممارسة المهام الوظيفيَّة أو سبباً لمخالفة أو إنهاء خدمة أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص. 12. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه في ضوء الضوابط التي تقرِّرها الهيئة. 13. أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي قرارات صادرة عن الهيئة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 14. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بموجب قراراتها.

المادة (13) اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يلتزم الشخص المُرخَّص بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة. 2. لا يُعتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة حال مخالفته لأحكام التشريعات النافذة في الدولة، وللهيئة وضع قواعد لتنظيم آليَّة تعديل تلك الأحكام المخالفة أو إنهاء الاتفاقيَّات المخالفة وما يترتَّب عليها من آثار. 3. لا تكون أي اتفاقيَّة تتعلَّق بتقديم خدمة ماليَّة يتم إبرامها مع شخص غير مُرخَّص نافذة في مواجهة الهيئة.

المادة (14) أموال العملاء

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يلتزم الشخص المُرخَّص بالتعامل في الأموال والأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكة للعملاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولقرارات الهيئة. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأموال عملائه وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. 3. لا تُعَد الأمـوال والأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكـة للعملاء والمودعة في حساب الشخص المُرخَّص أو المسجَّلة باسمه جزءاً من الذمة الماليَّة للشخص المُرخَّص، وللعملاء الحق في استردادها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة، ولا تسري على تلك الأموال أو الأوراق إجراءات الرهن أو الحجز أو التنفيذ أو الإفلاس أو التصفية أو أي إجراءات أخرى يخضع لها الشخص المُرخَّص. 4. للشخص المُرخَّص الحاصل على موافقة للتعامل بآليَّة التداول بالهامش، الحق في استيفاء أمواله قَبل دائني عميله الذي تم تمويله بالهامش -وإن كان للدائنين حق امتياز عام أو خاص- وذلك من خلال بيع كل أو بعض الأوراق الماليَّة الموجودة في حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل وبالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوق الشخص المُرخَّص دون الرجوع إلى العميل، وبما لا يخالف الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وذلك في الحالات الآتية: ‌ أ. وفاة العميل. ‌ ب. صدور قرار بتصفية العميل أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه. ‌ ج. صدور أمر حجز على الأوراق الماليَّة العائدة للعميل عن سُلطة مختصَّة. ‌ د. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

المادة (15) سيطرة الشخص المُرخَّص أو السيطرة عليه

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تضع الهيئة القرارات المنظِّمة لسيطرة الشخص المُرخَّص، واندماجه، واستحواذه، والاستحواذ أو السيطرة عليه. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة وفقاً لشروطها قَبل القيام بأي من الإجراءات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة، وللهيئة الموافقة أو تقييد الموافقة بشروط محدَّدة أو الرفض. 3. للهيئة إلغاء الموافقة أو إضافة شروط، أو تعديل الشروط المفروضة على الشخص المُرخَّص وفقاً للمصلحة العامَّة، على أن يتم إخطاره بذلك لاتخاذ اللازم وفقاً لإجراءاتها. 4. حال إخلال الشخص المُرخَّص لشروط وإجراءات الهيئة المحدَّدة في هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء ترخيصه أو فرض شروط أو قيود على ترخيصه.

المادة (16) الروابط الوثيقة للشخص المُرخَّص

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يلتزم الشخص المُرخَّص بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي: ‌أ. ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة. ‌ ب. استيفاء الشخص المراد الارتباط معه لمعايير الكفاءة والملاءمة المحدَّدة من الهيئة. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات المتعلِّقة بتلك الروابط عند طلبها من الهيئة وخلال الفترة التي تُحدِّدها. 3. للهيئة طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها لا تتَّفق مع الشروط المطلوبة كمعايير الكفاءة والملاءمة ومتطلَّبات الترخيص ومتطلَّبات مؤسَّسات سوق المال، أو ارتأت أنها تُعيق إشراف ورقابة الهيئة، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الشخص المُرخَّص لقرارات الهيئة. 4. لأغراض هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، يقصد بالروابط الوثيقة تلك التي تكون بين الشخص المُرخَّص وأي شركة من مجموعته الماليَّة، أو الروابط بين الشخص المُرخَّص وأي جهة أخرى مالكة للشخص المُرخَّص أو مملوكة له، وذلك بالنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة (17) طلب الإيقاف المؤقَّت أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يلتزم الشخص المُرخَّص حال رغبته في الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضمِّناً أسباب الطلب، وأي متطلَّبات أخرى تقرِّرها الهيئة على ألَّا يتجاوز طلب الإيقاف المؤقَّت مدة (12) اثني عشر شهراً، ما لم تقرِّر الهيئة وفقاً لتقديرها تمديد هذه المدة بناءً على طلب الشخص المُرخَّص. 2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال عدم ممارسة النشاط المالي بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤقَّت التي وافقت عليها الهيئة. 3. للهيئة بعد الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها. 4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.

المادة (18) اختصاصات السوق

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يتولَّى السوق مزاولة الاختصاصات الآتية: ‌ أ. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته. ‌ ب. تنظيم إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والإشراف والرقابة عليها. ‌ ج. تنظيم عمليَّات تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين. ‌ د. متابعة عمليَّات الإفصاح المتعلِّق بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق. ‌ ه. تحديد مواعيد التداول وضوابط التعامل في السوق. ‌ و. تحديد ضمانات عضو السوق، والرجوع عليها وفاءً لالتزاماته. ‌ ز. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة عن الهيئة. 2. للسوق مزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة والإيداع المركزي بالإضافة إلى نشاطه، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

المادة (19) اختصاصات المقاصَّة المركزيَّة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

تتولَّى المقاصَّة المركزيَّة مزاولة الاختصاصات الآتية: 1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي تتقاضاها عن خدماتها. 2. الحلول محل الأطراف في التعاقد لتكون الطرف المقابل لكل عمليَّة تداول تتم في السوق لضمان التسوية. 3. تحديد صافي حقوق والتزامات عضو المقاصَّة ومركزه القانوني الناشئ عن تداولاته التي تَّمت في السوق. 4. تحديد ضمانات عضو المقاصَّة المركزيَّة والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته. 5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (20) اختصاصات الإيداع المركزي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

يتولَّى الإيداع المركزي مزاولة الاختصاصات الآتية: 1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته. 2. تسجيل وإيداع ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة ونقلها وتسجيل أي قيود ترد عليها كالرهن والحجز وغيرها من القيود، وحفظها في سجلاته. 3. الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكيَّة المستثمر للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وتسجيل وحفظ تلك الملكيَّات ومراجعتها وتحديثها. 4. تحديد ضمانات عضو الإيداع المركزي والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته. 5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حقوق، وأي تعديلات لاحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة. 2. يلتزم السوق والمقاصَّة المركزيَّة بتزويد الإيداع المركزي بكافَّة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة اختصاصاته.

المادة (22) الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

تتكوَّن الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المُرخَّص من الهيئة، كلٌ حسب اختصاصه، ممَّا يأتي: 1. رسم الإدراج في السوق. 2. رسم العضويَّة السنويَّة المقرَّر ومقابل الخدمات. 3. النسبة المخصَّصة من عمولة التداول. 4. أي إيرادات أخرى توافق عليها مؤسَّسات سوق المال.

المادة (23) التزامات مؤسَّسات سوق المال

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

تلتزم مؤسَّسات سوق المال بما يأتي: 1. ممارسة النشاط المالي وأداء المهام واستخدام الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة التي تدعم أعمالها. 2. ضمان وجود إدارة مؤهَّلة لمزاولة النشاط المالي، وإدارة عمليَّاتها والمخاطر المتعلِّقة بها. 3. أداء الدور المنوط بها بما يحقِّق التوازن بين مزاولة النشاط وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه. 4. التحقيق والتفتيش على الأعضاء للتأكُّد من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة الصادرة عنها. 5. وضع الآليَّات والإجراءات اللازمة لضمان جودة أداء الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة المستخدمة، وضمان حفظ البيانات والمعلومات واسترجاعها في أي وقت. 6. المحافظة على سريَّة المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأعضاء والعملاء باستثناء ما يتوجَّب الإفصاح عنه للهيئة أو للجهات القضائيَّة، أو ما يوجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة نشره أو الإفصاح عنه. 7. موافاة الهيئة بأي إفصاحات أو تقارير ماليَّة أو بيانات أو مستندات أو أي متطلَّبات أخرى تطلبها وفقاً للآليَّة والمدة التي تُحدِّدها. 8. وضع الضوابط والتدابير والإجراءات بما يضمن استمراريَّة الأعمال وإدارة الأزمات. 9. وضع مبادئ ومعايير المشاركة والمسؤوليَّة المجتمعيَّة. 10. تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالات الإخفاق أو فشل العمليَّات أو التوقُّف عن مزاولة النشاط المالي. 11. اعتماد الضوابط الصادرة عنها من الهيئة قَبل العمل بها.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع والنسخة الإنجليزية الحكومية مساعدة. وقد أدرجت البوابة الحكومية عنوان المادة 71 داخل عنوان باب العقوبات ففُصل تقنياً من دون تغيير النص. وتشير النسخة الإنجليزية في تعريف التشريعات ذات الصلة بالمادة 1 خطأً إلى قانون تنظيم سوق المال، بينما يحيل النص العربي إلى المادة 3 من هذا المرسوم بقانون، وهو ما اتبعته النسختان الروسية والصينية.

المراجعة القانونية

في 3 سبتمبر 2026 روجعت البيانات والديباجة والتسلسل المتصل للمواد 1–85 بمقابلة النسختين الحكوميتين العربية والإنجليزية. وتظل الروسية والصينية مشروعين إلى حين المراجعة القانونية الخارجية، ولا سيما في الترخيص والمنتجات المتوافقة مع الشريعة والصلاحيات الرقابية وإجراءات التسوية والحل. · 3 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 1 أكتوبر 2025 — صدر المرسوم بقانون؛ 14 أكتوبر 2025 — نشر في الجريدة الرسمية رقم 809؛ 1 يناير 2026 — دخل حيز النفاذ.
  • تُبقي المادة 82 قرارات مجلس الوزراء والهيئة غير المتعارضة إلى حين استبدالها، وتمنح المادة 83 مهلة سنة لتوفيق الأوضاع، وتلغي المادة 84 الأحكام المتعارضة.
  • 3 سبتمبر 2026 — أضيفت الديباجة والمواد الخمس والثمانون إلى المجموعة المفهرسة بأربع لغات وأُعدت النسختان التحريريتان الروسية والصينية.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 33 of 2025

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram