قانون تنظيم سوق المال

المادة 13 — المادة (13) اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة

1. يلتزم الشخص المُرخَّص بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة. 2. لا يُعتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة حال مخالفته لأحكام التشريعات النافذة في الدولة، وللهيئة وضع قواعد لتنظيم آليَّة تعديل تلك الأحكام المخالفة أو إنهاء الاتفاقيَّات المخالفة وما يترتَّب عليها من آثار. 3. لا تكون أي اتفاقيَّة تتعلَّق بتقديم خدمة ماليَّة يتم إبرامها مع شخص غير مُرخَّص نافذة في مواجهة الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram