1. يلتزم الشخص المُرخَّص بالتعامل في الأموال والأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكة للعملاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولقرارات الهيئة. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأموال عملائه وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. 3. لا تُعَد الأمـوال والأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكـة للعملاء والمودعة في حساب الشخص المُرخَّص أو المسجَّلة باسمه جزءاً من الذمة الماليَّة للشخص المُرخَّص، وللعملاء الحق في استردادها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة، ولا تسري على تلك الأموال أو الأوراق إجراءات الرهن أو الحجز أو التنفيذ أو الإفلاس أو التصفية أو أي إجراءات أخرى يخضع لها الشخص المُرخَّص. 4. للشخص المُرخَّص الحاصل على موافقة للتعامل بآليَّة التداول بالهامش، الحق في استيفاء أمواله قَبل دائني عميله الذي تم تمويله بالهامش -وإن كان للدائنين حق امتياز عام أو خاص- وذلك من خلال بيع كل أو بعض الأوراق الماليَّة الموجودة في حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل وبالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوق الشخص المُرخَّص دون الرجوع إلى العميل، وبما لا يخالف الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وذلك في الحالات الآتية: أ. وفاة العميل. ب. صدور قرار بتصفية العميل أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه. ج. صدور أمر حجز على الأوراق الماليَّة العائدة للعميل عن سُلطة مختصَّة. د. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46