1. تُعَد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لصلاحيَّاتها المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال وهذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلَّق بالمُنتجات الماليَّة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك حال ممارستها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميَّة: أ. تأسيس وتشغيل السوق. ب. تأسيس وتشغيل منصات التداول. ج. تأسيس وتشغيل المقاصَّة المركزيَّة. د. الإيداع المركزي. ه. الوساطة. و. التقاص العام. ز. الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. ح. إدارة المحافظ. ط. الترويج. ي. التعريف بالأنشطة الماليَّة. ك. تاجر المُنتجات الماليَّة. ل. الأنشطة والخدمات المرتبطة بعمليَّات التوريق. م. التعهُّد بالتغطيَّة. ن. الاستشارات الماليَّة. س. خدمات الحفظ الأمين. ع. إدارة الإصدارات. ف. التصنيف الائتماني. ص. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعُهدة. ق. بنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع. ر. مستشار الإدراج. ش. مُصدِر الأذونات. ت. التقييم المالي للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ث. إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، باستثناء الودائع الاستثماريَّة لدى البنوك وشركات التمويل الإسلاميَّة. خ. أمين سجل الشركات المساهمة الخاصَّة. ذ. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضيَّة. ض. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتمويل الجماعي القائم على الاستثمار. ظ. أي أنشطة ماليَّة أخرى ترتبط باختصاصات الهيئة ويصدر بشأنها قرار من المجلس. 2. يُحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط مالي في الدولة من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة إلَّا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة. 3. يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 4. يجوز لأي شخص مُرخَّص نقل رخصة نشاطه المالي لشخص آخر بشرط استيفاءه للشروط والمتطلَّبات التي تضعها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46