قانون تنظيم سوق المال

المادة 2 — المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. المُنتجات الماليَّة حال التعامل فيها داخل الدولة. ‌ ب. الأنشطة الماليَّة حال ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في المنطقة الحُرَّة سواءٌ تم ذلك في المنطقة الحُرَّة أو خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين، والأشخاص المُعتمدين، والمُصدِر، والمُصدِر الأجنبي حال تعامله داخل الدولة، وصناديق الاستثمار، وكل شخص ذي صلة بهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ د. أي شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة، ولو مارس نشاطه من خارج الدولة أو من منطقة حُرَّة ماليَّة، متى كان هذا النشاط خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. ‌ ه. أي شخص قام بممارسة نشاطه أو استثمر أو أجرى تعاملات خاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 2. تُستَثنى الأوراق الماليَّة التي تصدرها الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومات المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منهم من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول. 3. تُستَثنى صناديق الاستثمار المملوكة من الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومة المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منها من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول. 4. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: ‌ أ. الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من المصرف المركزي. ‌ ب. الايداع المركزي، وأنظمة المقاصَّة والتسوية التي تُنشأ أو تُشغَّل من قِبل المصرف المركزي. ‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين من المصرف المركزي إلَّا في حدود إصدارات الأوراق الماليَّة أو ممارستهم للأنشطة الماليَّة المبيَّنة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. ‌ د. المناطق الحُرَّة الماليَّة.

WAWhatsAppTGTelegram