في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومات المحليـَّـة: حكومات الإمارات المحليَّة في الدولة. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الهيئة: هيئة سوق المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. قانون الهيئة: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال. قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه. التشريعات ذات الصلــــة: قانون الهيئة، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. المنطقة الحُرَّة: أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة. المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه. الجهات ذات العلاقة: وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الأنشطة الماليَّة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من هذا المرسوم بقانون، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. السوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. المقاصَّة المركزيَّة: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الإيداع المركزي: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. الشخص المُرخَّص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الشخص المُعتمد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الإدارة التنفيذيَّـة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف. الأوراق الماليَّة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها: 1. أسهم الشركات المساهمة. 2. حقوق الأولويَّة. 3. السندات وأدوات الدين الأخرى. 4. الصكوك. 5. المُنتج المُهيكل. 6. الشهادات. 7. الأُذونات. 8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة. 9. الأداة الماليَّة المُورَّقة. 10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول. 11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. المُصدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة. المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة. الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة. المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة. المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس. مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال. الجهة المُدرجة: الشخص الاعتباري الذي يدرج أوراقاً ماليَّة أو أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة في السوق. صندوق الاستثمار: وعاء مالي يتم من خلاله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. الأصول الافتراضيَّة: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميَّاً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمَّن عمليَّات التمثيل الرقمي للعملات الورقيَّة أو الأوراق الماليَّة أو غيرها من الأموال، وذلك دون الإخلال باختصاص المصرف المركزي في تنظيم الأدوات ذات الطابع النقدي أو المُتعلِّقة بوسائل الدفع أو حفظ القيمة. المعلومة الجوهريَّـة: أي معلومة تتعلَّق بنشاط المُصدِر أو بمركزه المالي أو إدارته ولها تأثير على أصوله أو التزاماته أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدِّي إلى تغيُّر في سعر أو حجم تداول الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة أو على قرار المستثمر بالنسبة للورقة الماليَّة. المعلومة الداخليَّة: المعلومة الجوهريَّة غير المعلن عنها للجمهور، وفقاً لما تُحدِّده الهيئة. المُطَّلع: أي شخص يحوز معلومة داخليَّة اتصلت بعلمه، إمَّا بحكم منصبه أو عمله أو بمناسبة أي منهما أو بحكم علاقة شخصيَّة أو تعاقديَّة أو بحكم تملُّكه لحصة مؤثِّرة في رأس مال المُصدِر، أو بأي طريقة أخرى، وسواءٌ حاز المعلومة أو اطلع عليها بنفسه، أو وصلت لعلمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطريقة مشروعة أو غير مشروعة. الطرف ذو العلاقة: أي شخص يرتبط بالمُصدِر أو المُصدِر الأجنبي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الطرح: طرح الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة. نشرة الطرح: النشرة التي توضِّح تفاصيل وإجراءات وشروط طرح الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة. التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص تُحدِّده الهيئة بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل، وذلك وفقاً للمادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمراريَّة الوظائف الحيويَّة للشخص المُرخَّص، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المستفيدين، حسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46