قانون تنظيم سوق المال

المادة 22 — المادة (22) الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال

تتكوَّن الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المُرخَّص من الهيئة، كلٌ حسب اختصاصه، ممَّا يأتي: 1. رسم الإدراج في السوق. 2. رسم العضويَّة السنويَّة المقرَّر ومقابل الخدمات. 3. النسبة المخصَّصة من عمولة التداول. 4. أي إيرادات أخرى توافق عليها مؤسَّسات سوق المال.

WAWhatsAppTGTelegram