قانون تنظيم سوق المال

المادة 21 — المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته

1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حقوق، وأي تعديلات لاحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة. 2. يلتزم السوق والمقاصَّة المركزيَّة بتزويد الإيداع المركزي بكافَّة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة اختصاصاته.

WAWhatsAppTGTelegram