قانون تنظيم سوق المال

المادة 11 — المادة (11) تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة

1. يجوز للهيئة تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص بهدف تسيير الأعمال اليوميَّة لدى الشخص المُرخَّص في حال إخلال الشخص المُرخَّص بشروط الملاءة الماليَّة أو عدم امتثاله للمتطلَّبات الاحترازيَّة، أو ارتكابه لمخالفات جسيمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة. 2. يتم تعيين المدير المؤقَّت -سواءً كان شخصاً طبيعيَّاً أو اعتباريَّاً أو لجنة- في الحالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للمهام والشروط والأتعاب المحدَّدة من الهيئة ولمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد أخرى، ويتحمَّل الشخص المُرخَّص أتعاب المدير المؤقَّت المحدَّدة من قِبل الهيئة نظير أدائه لمهامه. 3. يجوز للهيئة في إطار تمكين المدير المؤقَّت من تولي مهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ‌ أ. إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم. ‌ ب. منع مجلس الإدارة من ممارسة مهام محدَّدة أو جميع مهامه. ‌ ج. اشتراط الحصول على موافقة المدير المؤقَّت قَبل اتخاذ أي قرار. 4. يجوز للهيئة تعديل مهام أو شروط المدير المؤقَّت، أو أتعابه المستحقَّة. 5. يتولَّى المدير المؤقَّت أعماله في حدود المهام المُكلَّف بها وتكون الشركة مُلزمة بقراراته، ولا يُخاطب بمسؤوليَّات أو التزامات المدير المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 6. لا يكون المدير المؤقَّت مسؤولاً عن أي أضرار متعلِّقة بأي فعل قام به أو امتناع عن فعل باستثناء حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم. 7. على الرغم ممَّا ورد في هذه المادة، للهيئة إصدار القرارات التي تراها مناسبة وفقاً لصلاحيَّاتها بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بشأن الشخص المُرَّخص.

WAWhatsAppTGTelegram