قانون تنظيم سوق المال

المادة 10 — المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص

1. تُحدِّد الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو أيَّاً من وظائف إدارته التنفيذيَّة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الذين تُحدِّدهم الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي. 2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة لترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارته أو تجديد عضويته أو تعيين أو تجديد إدارته التنفيذيَّة، وكذلك لتعيين أو تجديد عقود عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي أو كان أحد مؤسَّسات سوق المال. 3. للهيئة، بقرار مُسبَّب، رفض ترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو تجديد عضويَّته أو رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من أعضاء الإدارة التنفيذيَّة، كما لها رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها. 4. يتحمَّل الشخص المُرخَّص المسؤوليَّة الكاملة عن أعمال العاملين لديه والأشخاص التابعين له وأي طرف آخر يتعاقد معه لتعهيد المهام، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليَّة أخرى تقع عليهم في إطار هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي تشريع آخر نافذ في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram