1. تُصدِر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحدَّدة في الأنظمة الصادرة عنها. 2. للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تُبيِّن في حالة الرفض أسباب ذلك كتابيَّاً. 3. للهيئة -رغم استيفاء الشروط المقرَّرة- تقييد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بالشروط التي تراها مناسبة، حسب تقديرها للمصلحة العامَّة وخلال المدة التي تراها مناسبة، كما لها تعديل أو إلغاء تلك الشروط أو إضافة شروط أخرى، أو تعديل أو إلغاء المدة التي حدَّدتها. 4. تلتزم الهيئة بإخطار مُقدِّم الطلب بقرار الموافقة كتابيَّاً، على أن يتضمَّن ذلك الإخطار تاريخ سريان الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، وبيان النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة، وأي شروط أو قيود تتعلَّق بقرار الموافقة. 5. للهيئة إلغاء طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الذي قُدِّم دون استكمال المتطلَّبات وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، ولا تُستَرَد الرُّسوم المُسدَّدة لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46