قانون تنظيم سوق المال

المادة 7 — المادة (7) أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة

1. للهيئة أو من تفوِّضه إلزام الشخص الرَّاغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان أو تغطية تأمينيَّة وفقاً للشروط والإجراءات المحدَّدة لكل نشاط مالي. 2. للهيئة أو لأي جهة أخرى تُحدِّدها، التصرُّف في الضمان كليَّاً أو جزئيَّاً للوفاء بالتزامات الشخص المُرخَّص الناشئة عن مزاولته لنشاطه المالي، أو لسداد الغرامات الصادرة بحقه، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة. 3. لا يجوز للغير طلب الحجز أو التنفيذ على الضمان المُقدَّم من الشخص المُرخَّص، أو طلب تسييل الضمان أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال إلَّا بعد إلغاء ترخيصه أو الموافقة الصادرة له، وشريطة استيفاء كافَّة التزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram