1. يلتزم الشخص المُرخَّص حال رغبته في الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضمِّناً أسباب الطلب، وأي متطلَّبات أخرى تقرِّرها الهيئة على ألَّا يتجاوز طلب الإيقاف المؤقَّت مدة (12) اثني عشر شهراً، ما لم تقرِّر الهيئة وفقاً لتقديرها تمديد هذه المدة بناءً على طلب الشخص المُرخَّص. 2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال عدم ممارسة النشاط المالي بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤقَّت التي وافقت عليها الهيئة. 3. للهيئة بعد الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها. 4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46