1. للهيئة التعاون مع أي من الجهات ذات العلاقة، والجهات الرقابيَّة في المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة، والجهات الرقابيَّة الأجنبيَّة، لأغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش، وذلك من خلال ما يأتي: أ. تبادل المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقيق أو التفتيش أو تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالهم الحصول على المساعدة المطلوبة. ب. حضور جلسات التحقيق أو التفتيش المرتبطة بالواقعة محل المساعدة المطلوبة. 2. للهيئة أن تشترط على الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة المحافظة على سريَّة المعلومات والمستندات التي تم تزويدها بها. 3. للهيئة رفض طلب الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة إذا كانت إجابة الطلب تمثِّل إخلالاً بمتطلَّبات السريَّة أو بالمصلحة أو النظام العام، أو تخالف التشريعات النافذة في الدولة، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 4. للهيئة تعليق طلب الجهة الرقابيَّة لحين تحصيل تكاليف المساعدة المطلوبة منها، حال كان تنفيذ طلبها يتطلَّب تكاليف ماليَّة أو رُسوم. 5. للهيئة، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، إلزام أي شخص بتطبيق إجراءات أو التزامات معيَّنة تنفيذاً للاتفاقيَّات أو المعاهدات الدوليَّة ذات الصلة النافذة في الدولة. 6. على كافَّة الجهات في الدولة بما فيها المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة تزويد الهيئة بالمعلومات أو البيانات التي تطلَّبها متى كانت مرتبطة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 7. للهيئة مشاركة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات حصلت عليها مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المنوطة بالهيئة، شريطة ألَّا يتعارض مع مقتضيات المصلحة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46