1. للهيئة تقديم طلب للسُّلطات القضائيَّة وفقاً للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها لمراقبة وسائل الاتصال لأي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو منعه من السفر أو تجميد حساباته المصرفيَّة أو الحجز على ما يمتلكه من مُنتجات ماليَّة أو اتخاذ تدابير معيَّنة أخرى أو إلزامه بالامتثال لمتطلَّبات الهيئة حال الاشتباه بمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وعلى السُّلطات القضائيَّة ووفقاً لتقديرها إصدار الأمر اللازم على وجه الاستعجال وفقاً للتشريعات النافذة. 2. على السُّلطات القضائيَّة إخطار الهيئة بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة، والقرارات والأحكام القضائيَّة الصادرة بشأن الدعاوى المتعلِّقة بها. 3. على الهيئة أن تقدِّم للسُّلطات القضائيَّة أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد تراها الهيئة مناسبة ولها التدخُّل في تلك الدعاوى إن ارتأت ضرورة ذلك، كما لها نشر ملخَّص الأحكام والقرارات القضائيَّة بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46