قانون تنظيم سوق المال

المادة 57 — المادة (57) نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية

1. في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يجب نشر الإعلان باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة في جريدتين يوميَّتين أو بالوسيلة التي تُحدِّدها الهيئة، خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمَّن الإعلان ما يأتي: ‌أ. ‌إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ليتسنَّى لعملاء الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم. ‌ ب. ‌اسم الكيان المكلَّف بالتسوية والحل وقنوات التواصل معه ومهامه أو المصفِّي المكلَّف ومهامه. 2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب الشخص المُرخَّص من سجل قيد الأشخاص المُرخَّصة، كان للمجلس أو من يفوِّضه أن يُحدِّد في قرار الشطب تاريخ إغلاق الشخص المُرخَّص والكيان المكلَّف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليَّات المعلَّقة في هذا التاريخ.

WAWhatsAppTGTelegram