بمراعاة الصلاحيَّات والإجراءات التي تمارسها الهيئة بموجب المادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، تُسدَّد أي مبالغ مستحقَّة الدفع على أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يخضع لإجراءات التسوية والحل من قِبل الهيئة بعد إتمام عمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولويَّة: 1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون. 2. الأجور والرواتب المستحقَّة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقَّة وغير المدفوعة خلال الـــ (6) الستة أشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل. 3. النفقات المعقولة التي تكبَّدتها الهيئة أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرُّسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عمليَّة التسوية والحل. 4. حقوق عملاء الشخص المُرخَّص والمستفيدين، وللهيئة أن تُخصِّص أصولاً أو عائدات مُحدَّدة من الأصول المُحوَّلة للشخص المُرخَّص للوفاء بهذه الحقوق. 5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويَّتهم بموجب أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن. 6. حقوق شركاء أو مساهمي الشخص المُرخَّص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46