قانون تنظيم سوق المال

المادة 55 — المادة (55) صلاحيَّات التسوية والحل

للهيئة سُلطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصلاحيَّات الآتية: 1. ‌عزل أو تعيين الإدارة العُليا والمديرين وأي من العاملين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز. 2. ‌تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، للسيطرة على الشخص المُرخَّص وتولِّي إدارته، أو أجزاء من أعماله، بهدف استعادة قدرته على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيَّات الواردة في البنود (3)، و(4)، و(5) من هذه المادة. 3. ‌إلغاء أو تعديل أو فسخ شروط العقود، أو إنهاء العقود أو استيفاء التزامات الشخص المُرخَّص، أو الاستمرار أو التنازل عن العقود التي يكون الشخص المُرخَّص طرفاً فيها، أو شراء أو بيع الأصول. 4. ‌شطب أو تحويل أي أداة دين أو التزام. 5. ‌ضمان استمراريَّة الخدمات والوظائف التشغيليَّة التي تراها الهيئة ضروريَّة من خلال أي ممَّا يأتي: ‌ أ. إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للشخص المُرخَّص أو أي كيان خَلَف له أو كيان مستحوذ عليه. ‌ ب. ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتَّاً إلى كيان خَلَف أو كيان مستحوذ. ‌ ج. الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة. 6. ‌إلغاء حقوق الشركاء أو المساهمين في الشخص المُرخَّص، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الحصص أو الأسهم ومتطلَّبات موافقة الشركاء أو المساهمين على معاملات معيَّنة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليَّات التجاريَّة أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرُّف في أعمال الشخص المُرخَّص أو التزاماته أو أصوله. 7. ‌نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وحصص أو أسهم الشخص المُرخَّص إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلَّبات تتعلَّق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك. 8. ‌إنشاء كيان منفصل لإدارة أصول الشخص المُرخَّص ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثِّرة أو الأصول التي يصعب تقييمها. 9. ‌تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمراريَّة المهام الحيويَّة إمَّا عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفِّر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس لإدارة عمليَّة التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها. 10. ‌إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المُبكر مؤقتَّاً بموجب أي عقود أو اتفاقيَّات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول الشخص المُرخَّص في التسوية والحل أو فيما يتعلَّق بممارسة صلاحيَّات التسوية والحل. 11. ‌فرض وقف مؤقَّت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة، ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من الشخص المُرخَّص، مع حماية إنفاذ اتفاقيَّات المقاصَّة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات. 12. ‌تنفيذ إغلاق وتصفية منظَّمة لكل أو جزء من أعمال الشخص المُرخَّص. 13. ‌مطالبة الشخص المُرخَّص بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء. 14. ‌تقييد الدائنين المضمونين للشخص المُرخَّص من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلَّق بأصوله، باستثناء الأصول المرهونة أو المُتعهَّد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة. 15. اتخاذ أي من التدابير الآتية فيما يتعلَّق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن الشخص المُرخَّص: ‌ أ. تعديل تاريخ الاستحقاق. ‌ ب. تعديل مبلغ الفائدة المستحقَّة. ‌ ج. تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقَّة الدفع، بما في ذلك تعليق الدَّفع لفترة مؤقتَّة. 16. ‌إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات الماليَّة المتعلِّقة بالشخص المُرخَّص. 17. ‌تحديد الظُّروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلُّف عن السداد ينطبق في عقد ما. 18. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل: ‌ أ. ‌بصرف النَّظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات الماليَّة أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنيَّة التي قد تنطبق بخلاف ذلك. ‌ ب. ‌دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أي شخص سواءً كان عامَّاً أو خاصَّاً، بما في ذلك الشركاء أو المساهمين أو دائني الشخص المُرخَّص. ‌ ج. ‌دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سُلطة أخرى. ‌ د. بالأولويَّة على أي متطلَّبات إجرائيَّة بموجب القوانين والأنظمة المطبَّقة على الشركات في الدولة. 19. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل فيما يتعلَّق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للشخص المُرخَّص، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المُختصَّة. 20. للهيئة استرداد النفقات التي تكبَّدتها بشكل معقول فيما يتعلَّق باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل. 21. إذا قرَّرت الهيئة وجود عوائق تحول دون تسوية وحل الشخص المُرخَّص أو كيان ضمن مجموعته، فإنَّه يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضروريَّة بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق. 22. لن يكون الشخص المُرخَّص أو أي كيان ضمن مجموعته أو أي من مديريه وموظفيه، وكذلك الأشخاص الذين تعيِّنهم الهيئة، مسؤولين عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نيَّة للامتثال لمتطلَّبات الهيئة فيما يتعلَّق بممارسة سُلطاتها في التسوية والحل. 23. إذا أخطَرت أي سُلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة الهيئة بأنَّها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلَّق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من الهيئة الاعتراف بإجراء التسوية والحل المتخذ، فإنَّه يجوز للهيئة أن تتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كليَّاً أو جزئيَّاً أو برفض الاعتراف به. 24. يجوز للهيئة إصدار نظام فيما يتعلَّق بتعزيز قابليَّة تسوية وحل الشخص المُرخَّص، وممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل.

WAWhatsAppTGTelegram