1. إذا أخل الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، أو كان من المرجَّح أن يخل على المدى القريب بمتطلَّبات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه المالي، أو إذا واجه ذلك الشخص أو إحدى الشركات التابعة له عجزاً في المركز المالي، يجوز للهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة الوضع، وفقاً للأنظمة الصادرة عنها، بما في ذلك: أ. إلزام الشخص المُرخَّص بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطَّة التعافي الخاصَّة به. ب. إلزام الشخص المُرخَّص بتوفير موارد ماليَّة إضافيَّة لدعم رأسماله المدفوع. ج. فرض متطلَّبات سيولة إضافيَّة على الشخص المُرخَّص، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطته. د. إلزام الشخص المُرخَّص بتقييم وضعه، وتحديد التدابير التصحيحيَّة لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير. ه. إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على استراتيجيَّة أعماله. و. إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على هيكله القانوني أو التشغيلي. ز. إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشخص المُرخَّص مع شخص مُرخَّص آخر. ح. السماح لأي جهة مؤهَّلة للقيام بالاستحواذ على الشخص المُرخَّص. ط. عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة الذين يثبت عدم أهليَّتهم للقيام بمهامهم. ي. تشكيل لجنة مؤقتَّة لإدارة الشخص المُرخَّص، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يُحدِّدها المجلس، بما في ذلك إمكانيَّة اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافَّة أنشطة الشخص المُرخَّص أو بعضها بشكل فوري، وما يترتَّب على ذلك من إجراءات، ويلتزم الشخص المُرخَّص بسداد أتعاب اللجنة التي تُحدِّدها الهيئة. ك. إدارة الشخص المُرخَّص بشكل مباشر خلال المدة التي يُحدِّدها المجلس، وتحل الهيئة في هذه الحالة محل إدارة الشخص المُرخَّص في جميع الصلاحيَّات بما فيها الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة، وتُجمَّد فوراً صلاحيَّات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والجمعيَّة العموميَّة إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتَّة. ل. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدِّد المجلس مهام وأتعاب العضو. م. الطلب من الجهات المختصَّة في الدولة التحفُّظ بشكل مؤقَّت على الشخص المُرخَّص ووضع اليد على أصوله وممتلكاته وحقوق الشركاء أو المساهمين. ن. إصدار قرار لتصفية الشخص المُرخَّص أو تصفية استثماراته، ووضع خطَّة لتصفية أو نقل أصوله والتزاماته والتسويات والمخالصات المتعلِّقة به، وتنفيذ خطَّة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصَّة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. س. تقييد النشاط المالي للشخص المُرخَّص أو إيقافه أو منعه من إبرام أي عقود. ع. إلزام الشخص المُرخَّص بالاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشخص المُرخَّص المترتِّبة عن عمليَّاته في الدولة أو نسبة معيَّنة من قيمة تلك الالتزامات. ف. إلزام الشخص المُرخَّص بالامتناع عن توزيع أي عوائد أو أرباح للشركاء أو المساهمين. ص. تعليق أو إلغاء ترخيص أو إعادة هيكلة الشخص المُرخَّص. ق. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من المجلس. 2. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة ماليَّة مؤسَّسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ولها فرع مُرخَّص من الهيئة، تُطبَّق على الفرع ذات الإجراءات التي اتخذتها السُّلطة المعنيَّة في منطقة الاختصاص المعنيَّة بالتأسيس، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السُّلطة المعنيَّة. في جميع الأحوال، يشترط ألَّا يكون لذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي أو على حقوق الدائنين بالدولة. 3. للهيئة التنسيق مع الجهات الاتحاديَّة أو المحليَّة أو أي جهة أخرى معنيَّة قَبل إصدار أي قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، ولها أن تطلب من الجهات القضائيَّة المختصَّة اتخاذ التدابير أو الإجراءات التحفُّظيَّة أو المستعجلة أو أي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين أو المستفيدين ومصالحهم. 4. يتم إبلاغ الشخص المُرخَّص بقرار الهيئة المتعلِّق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمَّن الإشعار ما يأتي: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. حق الشخص المُرخَّص بالتظلُّم من القرار خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار بتقديم طلب إلى لجنة التظلُّمات، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46