1. لأي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لأي من الجهات الآتية: أ. الهيئة أو أي من مؤسَّسات سوق المال. ب. الجهة التي يعمل لديها. ج. مسؤول الامتثال في الجهة التي يعمل لديها. د. النيابة العامَّة أو أي من السُّلطات القضائيَّة. 2. يتمتَّع الشخص المُبلِّغ بالحماية القانونيَّة اللازمة، من خلال ما يأتي: أ. عدم تحميله أي مسؤوليَّة جزائيَّة أو مدنيَّة أو تعاقديَّة ناشئة عن التبليغ. ب. عدم مطالبته بأي تعويض نتيجة لإبلاغه بالمخالفة. ج. عدم إنهاء خدمته من وظيفته الحاليَّة أو اتخاذ أي إجراء ضده من قِبل جهة عمله بسبب إبلاغه. 3. يجوز للشخص المُبلِّغ، حال لحق به أي ضرر، المطالبة بالتعويض. 4. للهيئة في سبيل ممارسة مهامها الرقابيَّة تلقي البلاغات الخاصَّة بوقوع أفعال يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتُعَد المستندات المقدَّمة من الشخص المُبلِّغ بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة. 5. تُعَد بيانات الشخص المُبلِّغ سريَّة ولا يجوز الكشف عنها إلَّا للجهات القضائيَّة أو في حال موافقته كتابيَّاً على ذلك. 6. تصدر الهيئة القرار المنظِّم لتلقي البلاغات من الشخص المُبلِّغ، وكيفيَّة التعامل معها، ولها تحديد مكافأة ماليَّة للمُبلِّغ يتم سدادها من المصادر التي تُحدِّدها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46