قانون تنظيم سوق المال

المادة 61 — المادة (61) عرقلة عمل الهيئة

لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو سلوك يؤدِّي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصلاحيَّاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يأتي: 1. إتلاف أي وثائق أو مستندات أو سجلات. 2. الامتناع عن تقديم أو توفير أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة. 3. تقديم معلومات أو مستندات يعلم أنَّها مضلِّلة أو غير صحيحة أو مزوَّرة أو محرَّفة. 4. الامتناع عن الحضور للتحقيق في الموعد والمكان المحدَّدين دون عذر مقبول. 5. الامتناع عن تقديم أي مساعدة تتعلَّق بتحقيق يكون الشخص قادراً على تقديمها.

WAWhatsAppTGTelegram