قانون تنظيم سوق المال

المادة 26 — المادة (26) صلاحيَّات مؤسَّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداريَّة

1. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن توقِع على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها أيَّاً من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة الآتية: ‌ أ. التنبيه. ‌ ب. الإنذار. ‌ ج. وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام لمدة لا تزيد على أسبوع. ‌ د. إيقاف العضو أو أي من العاملين لديه عن التداول في السوق لمدة لا تزيد على أسبوع. 2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال فرض غرامة ماليَّة لا تتجاوز (1,000,000) مليون درهم عن كل مخالفة على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها، وتؤول تلك الغرامة لمؤسَّسة سوق المال التي فرضت الغرامة. 3. لا يجوز لمؤسَّسة سوق المال استخدام الغرامة الماليَّة لتحقيق منافع مباشرة لها أو لموظفيها، ويُقرِّر مجلس إدارة مؤسَّسة سوق المال أوجه صرفها. 4. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن تطلب من الهيئة وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام أو إيقاف تداولات أيٍ منهم في السوق لمدة تزيد على أسبوع، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للعضو من قِبل الهيئة، أو إلغاء الاعتماد الصادر عن الهيئة لأيٍ من العاملين لدى العضو، أو فرض غرامة ماليَّة تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه.

WAWhatsAppTGTelegram