قانون تنظيم سوق المال

المادة 45 — المادة (45) صندوق ضمان التسويات

1. يجوز للمقاصَّة المركزيَّة إنشاء صندوق يُسمَّى "صندوق ضمان التسويات"، يتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه ضمان تسويات العمليَّات المنفَّذة في السوق. 2. تضع المقاصَّة المركزيَّة الضوابط الخاصَّة بتأسيس الصندوق وسائر الشؤون المتعلِّقة به، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط وأي تعديلات تطرأ عليها من قِبل الهيئة. 3. يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.

WAWhatsAppTGTelegram