1. تخضع الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملون لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وكل شخص ذي صلة بذلك، لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 2. للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً للتحقُّق من التزام الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 3. للهيئة مراقبة جودة أعمال التدقيق على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها. 4. للهيئة وضع شروط لترشُّح عضو مجلس إدارة المُصـدِر، ولها إيقاف عضو مجلس الإدارة أو إنهاء عضويَّته حال فقد العضو شرطاً من شروط الترشُّح خلال فترة عضويَّته، ولا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأحكام هذا البند حال كان المُصدِر خاضعاً للمصرف المركزي. 5. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وسلامة وصحة المعاملات المرتبطة بسوق المال والأنشطة الماليَّة بالدولة وضمان عدالة التعاملات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46