قانون تنظيم سوق المال

المادة 47 — المادة (47) صلاحيَّة الهيئة في التفتيش

1. بمراعاة المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة بشكل دوري أو في أي وقت التفتيش على أي ممَّن يأتي: ‌ أ. الأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها في الدولة، وعلى الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منهم داخل الدولة وخارجها، ومدققي حساباتهم وأي جهة أو شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطهم بموضوع التفتيش. ‌ ب. أي جهة تزاول أو يشتبه بمزاولتها لنشاط مالي أو تقديم خدمة ماليَّة دون ترخيص أو موافقة من الهيئة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 2. للهيئة التنسيق مع السُّلطات القضائيَّة أو أي سُلطة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من التفتيش المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على وجه الاستعجال، كما لها الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التفتيش على نفقة المخالف. 3. للأشخاص المكلَّفين بالتفتيش طلب ما يرونه مناسباً من بيانات أو مستندات أو سجلات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها أو بيانات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة أو الوسائل الإلكترونيَّة أو الرقميَّة من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين لدى الجهة محل التفتيش، كما لهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتحريز كافَّة المستندات أو الأجهزة أو الأدوات أو السجلات المرتبطة بموضوع التفتيش. 4. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التفتيش بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram