قانون تنظيم سوق المال

المادة 48 — المادة (48) صلاحيَّة الهيئة في التحقيق الإداري

1. للهيئة إجراء التحقيق الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو بناءً على بلاغ يرد إليها. 2. للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلَّات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو بيانات أو تقارير من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لرقابتها شريطة ارتباطها بأي من المعاملات أو الأنشطة الماليَّة أو الخدمات الماليَّة المنظَّمة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو الافصاح عن الشخص الذي تتوفَّر لديه أيَّاً منها، على أن يكون الطلب كتابيَّاً ومسبَّباً، وفي حدود ما يلزم لغايات التحقيق الإداري، وعلى هؤلاء تزويد الهيئة بما تطلبه خلال مدة مناسبة تُحدِّدها الهيئة. 3. للهيئة طلب حضور أي شخص من الأشخاص الخاضعين لرقابتها لسماع أقواله أو إجراء التحقيق الإداري معه كلَّما اقتضى الأمر ذلك تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويُعَد الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول مخالفةً إداريَّة، وذلك دون أن يخل ذلك بحق الشخص في الاستعانة بمحامٍ أو ممثِّلٍ قانوني. 4. تتولى الهيئة طلب المعلومات أو سماع الأقوال بالتنسيق مع الجهة الرقابيَّة المختصَّة إن وجدت وذلك عند الاقتضاء إذا كان الشخص المعني أو الجهة المعنيَّة غير خاضعين لرقابة الهيئة. 5. إذا كان الشخص المراد سماع أقواله أو طلب المعلومات أو المستندات منه خارج الدولة، يجوز للهيئة التنسيق مع الجهة الرقابيَّة الأجنبيَّة بهذا الشأن. 6. للهيئة دخول مقار عمل الأشخاص الخاضعين لرقابتها خلال ساعات العمل الرسميَّة، وفي حدود ما لزم للتحقُّق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لغايات الاطلاع على السجلَّات والمستندات ذات الصلة ونسخها أو للتحقيق الإداري أو التفتيش. ولا يجوز للهيئة دخول أي مقر لا يخضع لرقابتها إلَّا بموافقة الجهة المعنيَّة أو بناءً على إذن من النيابة العامَّة المختصَّة. 7. للهيئة أن تعقد جلسات سماع الأقوال باستخدام وسائل التقنيَّة الحديثة، ولها تصوير أو تسجيل تلك الجلسات بعد إعلام من يتم سماع أقواله مسبقاً بذلك. 8. على الشخص المطلوب سماع أقواله الالتزام بنظام الجلسة وبالحضور في الموعد الذي تُحدِّده الهيئة ما لم يكُن لديه عذر تقبله الهيئة، وعليه التوقيع على محضر التحقيق. 9. للهيئة إصدار قرار بالضوابط والإجراءات اللازمة لإدارة جلسات سماع الأقوال. 10. للهيئة إصدار قرارها في التحقيق الإداري في ضوء ما لديها من معلومات وبيانات، في حال عدم التزام الشخص بالحضور لسماع أقواله أو عدم التزامه بأي من إجراءات جلسة سماع الأقوال، بما في ذلك امتناعه عن الإجابة على أسئلة التحقيق. 11. للهيئة أثناء التحقيق الإداري اتخاذ التدابير الآتية: ‌ أ. إحالة ما يتكشَّف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقيق الجنائي. ‌ ب. الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التحقيق ويجوز تحميل المخالف، في حال ثبوت المخالفة، تكاليف الخبرة. ‌ ج. وقف أي شخص له صلة بالتحقيق عن التداول أو التعامل بالمُنتجات الماليَّة في حسابه، سواءً كان ذلك بنفسه أو بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، ولها إنهاء الوقف متى زالت تلك الأسباب. ‌ د. وقف التعامل في حساب التداول أو في مُنتج مالي محدَّد حال كان التعامل في أي منها محل اشتباه لحين زوال مبرِّرات ذلك. ‌ ه. إيقاف الشخص المُرخَّص أو المُعتمد عن مزاولة نشاطه أو مهامه متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، وللهيئة إلغاء الإيقاف متى زالت تلك الأسباب. ‌ و. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أثناء التحقيق. ‌ ز. وضع قيود على الحضور، ومن ذلك منعهم من الإفصاح لأي شخص عن أي معلومات أو أسئلة تتعلَّق بالشخص المُحقَّق معه. ‌ ح. تنظيم سلوك الحاضرين أثناء التحقيق بما يكفل حسن سير الجلسة والمحافظة على النظام. ‌ ط. اتخاذ التدابير الإجرائيَّة اللازمة لغايات التحقيق الإداري، في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة. ‌ ي. للهيئة طلب المعلومات أو المستندات أو السجلَّات الإلكترونيَّة أو الرقميَّة أو التسجيلات الصوتيَّة أو المرئيَّة أو الحسابات المصرفيَّة من الجهات ذات العلاقة أو السُّلطات القضائيَّة المختصَّة، وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يقتضيه التحقيق الإداري. ‌ ك. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التحقيق الإداري بيِّنةً يحتج بها في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، على ألَّا يخل ذلك بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً. ‌ ل. للهيئة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات طوال مدة التحقيق الإداري، وبالقدر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونيَّة. ‌ م. لا يجوز لأي شخص إعاقة أو تأخير التحقيق الإداري عمداً. ‌ ن. للهيئة نشر ما تراه مناسباً من معلومات تتَّصل بإجراءات التحقيق الإداري أو بإحالتها للسُّلطات القضائيَّة وبالقدر الذي لا يمس المصلحة العامَّة أو حقوق الأفراد أو السُّمعة التجاريَّة. كما لها نشر أي معلومات أو بيانات ونتائج تتعلَّق بالتحقيق الإداري أو المخالفة وذلك بعد صدور قرار نهائي من الهيئة أو حكم قضائي بات.

WAWhatsAppTGTelegram