1. للهيئة لأغراض الرقابة الاحترازيَّة أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي ممَّا يأتي: أ. الامتثال لأي متطلَّبات إضافيَّة تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعلَّق برأس المال أو السيولة أو المخصَّصات الماليَّة. ب. الامتثال لقواعد تتعلَّق بالأطراف ذات العلاقة، أو الحد من المخاطر الجوهريَّة. 2. للهيئة إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافيَّة والكفاءة، وتنظيم الإجراءات الاحترازيَّة لمواجهة حالات الظُّروف الاستثنائيَّة في قطاع سوق المال، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أيٍ من التدابير الآتية: أ. إيقاف الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة عن مزاولة النشاط المالي. ب. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة مهامه. ج. وقف التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق لفترة زمنيَّة مؤقتَّة. د. إلغاء التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق. ه. إلغاء أي عمليَّة تمَّت على أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق. و. تعديل أو وقف أي من الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة أو أي من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة أو أي من القرارات أو الضوابط لدى مؤسَّسات سوق المال، وذلك بالاتفاق مع هذه المؤسَّسات. ز. الطلب من الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة أو المُعتمد تنفيذ أنشطة أو عمليَّات معيَّنة ذات صلة بعمله ومهامه ووفقاً للإمكانيَّات المتاحة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46