قانون تنظيم سوق المال

المادة 50 — المادة (50) الالتزام بالإفصاح للهيئة

1. للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير يتم طلبها وذلك خلال الفترة التي تُحدِّدها. 2. للهيئة إعفاء الشخص من الافصاح عن بيانات أو تقديم مستندات محدَّدة في الحالات التي تقدِّرها على أن يتم إخطار السوق المعني بذلك. 3. لا يُعَد الشخص مخالفاً لمتطلَّبات السريَّة حال إفصاحه للهيئة عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير. 4. لا يجوز لأي شخص إخفاء أي معلومات، أو تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة أو مزوَّرة أو محرَّفة إلى الهيئة. 5. تُعَد المعلومات والمستندات والتقارير المقدمة للهيئة بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، ذلك دون الإخلال بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً.

WAWhatsAppTGTelegram