1. للهيئة حال تقدَّم أي شخص بطلب كتابي لإعفائه من تطبيق أي من الأحكام الواردة في قرارات الهيئة، الموافقة على طلب الإعفاء بشكل كلي أو جزئي، أو تقييد الموافقة بالشروط التي تراها ملائمة، أو رفض الطلب. 2. للهيئة حال الموافقة على الإعفاء، تطبيقه على الغير من باب المساواة وتكافؤ الفرص في حال كان الإعفاء يسري على أشخاص آخرين متوفِّر بهم ذات الشروط ولا يؤثِّر بشكل سلبي وجوهري على طالب الإعفاء أو المصلحة العامَّة. 3. للهيئة إلغاء أو تعديل الإعفاء حال عدم الالتزام بالشروط أو القيود المحدَّدة في الموافقة أو في حال حدوث أي أسباب أو أحداث أو وقائع لاحقة تضر بالمصلحة العامَّة. 4. تُحدِّد قرارات الهيئة آليَّة تقديم طلب الإعفاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46