قانون تنظيم سوق المال

المادة 67 — المادة (67) تصويب المخالفات

1. للهيئة إلزام الجهة أو الشخص الخاضع لرقابتها بتصويب المخالفات خلال مدة محدَّدة، ولها فرض ما تراه مناسباً من الجزاءات والتدابير الإداريَّة حال عدم الالتزام بذلك أو عدم الالتزام بإجراءات أو مدة التصويب المحدَّدة من الهيئة. 2. للمجلس تكليف أي جهة متخصِّصة لمتابعة تصويب المخالفات متى استدعى الأمر ذلك، مع تحميل المخالف مصاريف ذلك، وتكون الجهة المكلَّفة وموظفوها مسؤولون عن أي ضرر أو خطأ ناشئ عن التواطؤ أو الإهمال أو التقصير، أو إفشاء المعلومات، وللهيئة فرض الجزاءات اللاحقة نتيجة عدم الالتزام بالتصويب.

WAWhatsAppTGTelegram