قانون تنظيم سوق المال

المادة 42 — المادة (42) اعتماد مكاتب المحاسبة

1. دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاصَّة لاعتماد مكاتب المحاسبة المؤهَّلة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها، وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضمَّن مكاتب المحاسبة المُعتمدة منها لهذه الغاية. 2. لا يجوز لغير المُعتمدين بالسجل تدقيق ومراجعة الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدوريَّة أو السنويَّة أو القوائم الماليَّة أو تقديم خدمات التأكيدات الأخرى للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. 3. تخضع مكاتب المحاسبة عند ممارستها لمهامها المحدَّدة في هذه المادة لإشراف ورقابة الهيئة. 4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي متطلَّبات إضافيَّة على مكاتب المحاسبة يفرضها أو يتطلَّبها المصرف المركزي في حال القيام بأعمال التدقيق على المنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابته وإشرافه.

WAWhatsAppTGTelegram