تُخطر الهيئة المخالف بالقرار الصادر ضده خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيَّام عمل من صدوره، على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي: 1. تحديد الفعل المخالف، والنص القانوني المرتبط بالمخالفة. 2. الجزاء أو التدبير الإداري الصادر بحق المخالف. 3. تاريخ نفاذ القرار. 4. آليَّة وفترة تنفيذ الجزاء. 5. حق الهيئة في اتخاذ جزاء أو تدبير إداري آخر في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر بحقه. 6. حق المخالف في التظلُّم من القرار الصادر ضده خلال المدة المحدَّدة قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46