قانون تنظيم سوق المال

المادة 31 — المادة (31) تداول ونقل ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة

1. يتم تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة من خلال السوق. 2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال نقل ملكيَّة وتقاص وإيداع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق طبقاً للضوابط التي تضعها. 3. تنشأ الحقوق والالتزامات بين بائع الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمشتري بمجرَّد تنفيذ الأوامر وفقاً للآليَّة المعمول بها في السوق، وتُعَد تلك التعاملات نهائيَّة ولا يجوز الرُّجوع عنها أو إلغائها أو الحجز أو التنفيذ عليها وإن كانت التسوية ستتم في وقت لاحق، واستثناءً من ذلك يجوز لمؤسَّسات سوق المال إلغاء بعض التعاملات في حالات خاصَّة تُحدِّدها بموجب قراراتها. 4. تُنظِّم مؤسَّسات سوق المال -كل حسب اختصاصه- الضوابط المتعلِّقة بكافَّة الأنشطة والآليَّات المنوطة بها وفقاً للقرارات الصادرة من الجهات المعنيَّة.

WAWhatsAppTGTelegram