1. للهيئة، بالتنسيق مع السوق، تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة، أو إلغاء إدراجها في حال وجود مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو حال كان ذلك ضروريَّاً لضمان نزاهة وانتظام السوق أو لحماية المستثمرين أو في الأحوال التي تقتضي ذلك، على أن تقوم الهيئة بإخطار المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بذلك. 2. للسوق تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة مالية أجنبيَّة أو إلغاء إدراجها على أن يُخطِر الهيئة بأي قرار تم اتخاذه في هذا الشأن فور صدوره، وذلك وفقاً لضوابطه المُعتمدة من الهيئة. 3. للهيئة في حال إلغاء إدراج الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة إلزام المُصدر أو المُصدر الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة. 4. للهيئة، بقرار من المجلس، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصَّة لطلب حل أو تصفية الشركة المساهمة العامَّة، حال إلغاء إدراج أسهمها وعدم توفيق أوضاعها في المدة التي تُحدِّدها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46