1. بمراعاة أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات الصلة، يجب على المُصدِر الذي يرغب في إصدار ورقة ماليَّة الحصول على موافقة الهيئة قَبل الإصدار. 2. يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر كلٌ في حدود اختصاصه، بمتطلَّبات نشرة الطرح وتضمينها كافَّة المعلومات التي تُمكِّن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري من خلال تقييم المزايا والمخاطر والحقوق والمسؤوليَّات المرتبطة بالورقة الماليَّة، والمركز المالي للمُصدِر، ويكون له تعديلها أو إصدار نشرة إضافيَّة بعد موافقة الهيئة، وللهيئة إعفاء المُصدِر من تقديم نشرة الطرح أو أي من متطلَّباتها في الحالات التي تُحدِّدها. 3. يُسأل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر، كلٌ في حدود اختصاصه، عن عدم تقديم البيانات والمعلومات، أو تقديم أي بيانات أو معلومات مضلِّلة أو غير صحيحة، أو مخالفة أي منهم لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 4. للهيئة أن تصدر أمراً بوقف إجراءات إصدار أي ورقة ماليَّة، إذا ارتأت أنه سيترتَّب على الإصدار مخالفةً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو أي أسباب أخرى تراها مناسبة، على أن يتم منح المُصدِر مهلة لتصويب وضعه ما لم يترتَّب على تلك المهلة إضرار بمصالح المستثمرين أو الغير، وفي جميع الأحوال يتعيَّن إخطار المُصدِر بالوقف كتابة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46