قانون تنظيم سوق المال

المادة 24 — المادة (24) التزام مؤسَّسات سوق المال بمواجهة المخاطر

تلتزم مؤسَّسات سوق المال بإخطار الهيئة بما يأتي: 1. أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة. 2. مخاطر الملاءة الماليَّة التي تتعرَّض لها أو يتعرَّض لها أحد أعضاؤها، أو عدم قدرة أي منهم على الوفاء بالتزاماته. 3. مخالفة أي من أعضائها أو العاملين لديهم لهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو ضوابط مؤسَّسات سوق المال. 4. الجزاء أو الإجراء المتخذ ضد الموظفين المعتمدين لديها أو ضد أي من الأعضاء أو الموظفين المعتمدين لديهم، وذلك فيما يتعلَّق بأدائهم لمهامهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 5. طبيعة المعلومات التي تُعَد سريَّة، والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم أو بمناسبة أداء عملهم. 6. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب الإفصاح عنها أو اطلاع الجمهور عليها وذلك بطلب من الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram