يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (250,000,000) مئتان وخمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيَّاً ممَّا يأتي سواءً تحقَّقت نتيجتها أو كان يُراد أن تتحقَّق: 1. كل من مارس أو زاول أي من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بأي من المهام أو الأعمال المتَّصلة بتلك الأنشطة الماليَّة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد من الهيئة. 2. أدخل عمداً في مستندات المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي، أو تقاريره، أو في نشرات الطرح، أو الإعلانات المتعلِّقة بها، بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بتعديل أو تغيير أي من تلك البيانات بعد تقديمها إلى الهيئة، أو وقَّع عليها أو وزَّعها مع علمه بعدم صحَّتها. 3. قام عمداً ببث أو إذاعة أو تقدَّيم أو الإدلاء بأخبار أو معلومات أو تصريحات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر عمداً شائعات مضللة، وكان من شأن ذلك التأثير على سلامة أو استقرار سوق المال. 4. قام عمداً بأي فعل أو عمليَّة تداول على مُنتج مالي بقصد خلق انطباع كاذب أو مضلِّل بشأن وجود تداول فعلي أو طلب حقيقي على ذلك المُنتج، أو بقصد السيطرة أو التأثير على سعره ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيته، أو على حجم التداول في السوق، أو على قرار المستثمر، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 5. تعامل في مُنتج مالي بناءً على معلومات داخليَّة أو أفشى هذه المعلومات إلى الغير، أو حثَّ أي شخص على التعامل في المُنتج المالي بناءً على تلك المعلومات مع علمه بطبيعتها السريَّة وتأثيرها المحتمل على سعر المُنتج المالي. 6. امتنع عمداً عن الإفصاح عن معلومات جوهريَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 7. قدَّم للهيئة معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو قدَّم مستندات مزوَّرة أو محرَّفة، مع علمه بعدم صحَّتها أو بتحريفها. 8. أخفى عمداً معلومات أو مستندات طلبتها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو امتنع عمداً عن تقديمها، أو قام بأي فعل بقصد تعطيل أو عرقلة أعمال التقصي أو التحقيق أو التفتيش التي تجريها الهيئة، أو تعمَّد الإخلال بسير جلسة التحقيق. 9. خالف أحكام المواد (34) و(35) و(36) والفقرتين (د) و(ه) من البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46