قانون تنظيم سوق المال

المادة 72 — المادة (72)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (50,000,000) خمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيَّاً ممَّا يأتي: 1. ‌عرَّف نفسه بأنه مُرخَّص أو مُسجَّل أو مُعتمد أو حاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي مهام أو أعمال متَّصلة بها، بقصد إيهام الغير بذلك أو تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره دون الحصول على موافقة الهيئة. 2. أدلى ببلاغٍ كاذبٍ لفعلٍ يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، بقصد الإضرار بالغير أو تضليل الهيئة، مع علمه بعدم صحَّة ذلك البلاغ.

WAWhatsAppTGTelegram