قانون تنظيم سوق المال

المادة 73 — المادة (73) العُقوبات التكميليَّة

1. بالإضافة إلى العُقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، للمحكمة فرض واحداً أو أكثر من التدابير الآتية: ‌أ. حظر مزاولة النشاط المالي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات. ‌ب. إلغاء الاعتماد أو الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات. ‌ج. الحرمان من عضويَّة مجلس إدارة المُصدِر لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات. ‌د. إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل اللازم لمزاولة النشاط المالي نهائيَّاً. ‌ه. مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة لصالح الدولة، ويجوز تخصيصها للهيئة وفق التشريعات الماليَّة النافذة. 2. يكون الحكم بفرض أي من التدابير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وجوبيَّاً في حالة العود. 3. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه بالوسيلة التي تقرِّرها. 4. للهيئة نشر ملخَّص الأحكام الباتَّة الصادرة في الدعاوى الجنائيَّة التي تحرك بناءً على طلبها بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram