1. دون الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة، للشخص الخاضع لرقابة الهيئة ممارسة الأنشطة الماليَّة أو إصدار مُنتجات ماليَّة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة. 2. تتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة، المُنشأة وفقاً لقانون المصرف المركزي النافذ، تحديد أنواع الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة التي يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة القيام بها، وتتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة وضع الضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تُنظِّم هذه الأنشطة والمُنتجات الماليَّة. 3. على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة الالتزام بما يأتي: أ. القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تضعها الهيئة العُليا الشرعيَّة. ب. المساهمة في نفقات الهيئة العُليا الشرعيَّة، بما فيها مُخصَّصات ومُكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد. ج. تعيين لجنة رقابة شرعيَّة داخليَّة توافق عليها الهيئة العُليا الشرعيَّة على أن تتكوَّن من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلاميَّة، إضافةً إلى الالتزام بأي شروط أو متطلَّبات تُحدِّدها. وللهيئة العُليا الشرعيَّة الإعفاء من هذا الالتزام وفقاً لحجم وطبيعة العمل التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكُّد من وجود إجراءات مُماثلة تضمن التزام الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة. 4. يُستَثنى الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلَّق بأنشطته الماليَّة أو إصدار مُنتجاته الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة، من أي متطلَّبات تسجيل أو رُسوم أو تكاليف مُماثلة لأي أصلٍ تمَّ شراؤه أو بيعه كليَّاً أو جزئيَّاً، سواءٌ كان مُؤجَّراً أو مُستأجراً أو مُصنَّعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأنشطة والإصدارات جزءاً من أعماله المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة. 5. يُعَدُّ الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مُتوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة في حال التزامه بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العُليا الشرعيَّة. 6. في حال ثُبوت قيام الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمُمارسة أعمال مُخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العُليا الشرعيَّة أو الهيئة، فإنَّه يكون عُرضَة للتدابير والجزاءات المُقرَّرة من قِبل الهيئة بعد التشاور مع الهيئة العُليا الشرعيَّة. 7. على الهيئة الالتزام بما يأتي: أ. توفير الدعم الفني للهيئة العُليا الشرعيَّة من أجل القيام بأعمالها فيما يخُص الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة. ب. عرض مسودات التشريعات المُنظِّمة للأنشطة والأعمال الماليَّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة على الهيئة العُليا الشرعيَّة للموافقة عليها قَبل إصدارها. 8. يُحدِّد ميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد أي ضوابط أو إجراءات خاصَّة بها، كما يُحدِّد الميثاق أي صلاحيَّات أخرى للهيئة العُليا الشرعيَّة فيما يخُصُّ الرقابة والتفتيش.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46