1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى "لجنة التظلُّمات" تختص بنظر التظلُّم من الجزاءات والتدابير الإداريَّة والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم هذه اللجنة وإجراءات وضوابط عملها. 2. يجوز للهيئة الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة لعضويَّة "لجنة التظلُّمات" وتحديد مكافآت ماليَّة لهم. 3. يجوز التظلُّم على قرار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار. 4. يجوز للمُتظِّلم أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المُتظلَّم منه، وللجنة أن تقرِّر وقف التنفيذ إذا تبيَّن أن تنفيذ القرار قد يترتَّب عليه ضرر جسيم يتعذَّر تداركه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46