قانون تنظيم سوق المال

المادة 38 — المادة (38) صندوق الاستثمار

1. تتمتَّع صناديق الاستثمار بالشخصيَّة الاعتباريَّة المستقلَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، وتتخذ أحد الشكلين الآتيين: ‌ أ. صندوق استثمار، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة. ‌ ب. أحد أشكال الشركات التجاريَّة المنصوص عليها في قانون الشركات، يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة استثناء الصندوق من بعض أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر بما يتَّفق مع طبيعة النشاط. 2. يصدر المجلس الشروط والضوابط المتعلَّقة بصناديق الاستثمار.

WAWhatsAppTGTelegram