يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ولهم تحرير محاضر الضَّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة أو جهات إنفاذ القانون أو من يرونه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قرارات الهيئة عند الاقتضاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46