قانون تنظيم سوق المال

المادة 75 — المادة (75) التصالح في الجرائم والمخالفات

1. للهيئة، قَبل تحريك الدعوى الجزائيَّة، إجراء التصالح مع المخالف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 2. إذا لم يتم التصالح خلال المدة المحدَّدة أو رفض المخالف شروطه، وجب على الهيئة إحالة الواقعة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ إجراءات الدعوى الجزائيَّة. 3. للنيابة العامَّة المختصَّة، بعد تحريك الدعوى الجزائيَّة وقَبل صدور حكم نهائي فيها، إجراء التصالح مع المخالف وفق ذات الضوابط المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة. 4. يترتَّب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائيَّة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تمَّ التصالح قَبل صدور حكم بات بالإدانة، وذلك دون إخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. ولا يترتَّب على التصالح أي أثر إذا تمَّ بعد صدور حكم بات. 5. لا يمتد أثر التصالح إلى عقوبة المصادرة أو أي إجراء متعلِّق بالأموال أو العوائد المتحصِّلة من الجريمة، وتظل هذه العقوبات والتدابير واجبة التنفيذ دون تأثر بالتصالح، سواء تمَّ قَبل أو بعد صدور حكم بات.

WAWhatsAppTGTelegram