قانون تنظيم سوق المال

المادة 36 — المادة (36) حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة

1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه الماليَّة في السوق والعاملين المُطَّلعين لديهما -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- التعامل في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي أو أي من الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي إذا كانت تلك الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة مُدرجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحدَّدة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب الأحوال. 2. يُحظر على المُطَّلع إفشاء المعلومات الداخليَّة التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بناءً على تلك المعلومات.

WAWhatsAppTGTelegram