قانون تنظيم سوق المال

المادة 35 — المادة (35) إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة

1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذيَّة لهما أو أيَّاً من العاملين المُطَّلعين لديهما عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقاً لضوابط السوق. 2. يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق.

WAWhatsAppTGTelegram