قانون تنظيم سوق المال

المادة 65 — المادة (65) الجزاءات والتدابير الإداريَّة

1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر المجلس لائحة يُحدِّد فيها المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويتم إخطار مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة بذلك، على أن يتضمَّن القرار سُلطة الهيئة في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات والتدابير الآتية: ‌ أ. التنبيه. ‌ ب. الإنذار. ‌ ج. غرامة ماليَّة بما لا يجاوز مبلغ (200,000,000) مئتي مليون درهم. ‌ د. غرامة ماليَّة لا تزيد عن عشرة أضعاف ما حقَّقه المخالف من ربح أو ما تجنَّبه من خسارة. ‌ ه. غرامة تأخيريَّة، وذلك حال الإخلال بسداد المبلغ المستحق للهيئة، وبما لا يتجاوز ذلك المبلغ، أو الإخلال بأي من التزاماتها المقرَّرة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم. ‌ و. إيقاف المخالف عن التعامل في حسابه -بنفسه أو بواسطة غيره- أو لحساب غيره، لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات. ‌ ز. إيقاف المخالف عن التعامل في مُنتج مالي محدَّد لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات. ‌ ح. إيقاف أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص المُرخَّص، أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة أو العاملين لديه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو إيقاف مزاولته أو قيامه بمهام محدَّدة. ‌ ط. إلغاء ترخيص الشخص المُرخَّص أو إلغاء الموافقة أو التسجيل الممنوح له لجميع الأنشطة الماليَّة أو لنشاط مالي محدَّد، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارته، أو إدارته التنفيذيَّة أو منع عمل أي من العاملين لديه. ‌ ي. إيقاف أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة المُصدِر وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه أو حرمانهم من العضويَّة لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات. ‌ ك. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة وظيفة مُعتمدة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو إلغاء اعتماده أو تقييد مزاولته لبعض المهام. ‌ل. منع الشخص من تولِّي أي منصب أو أن يكون موظَّفاً لدى أي جهة مُرخَّصة خلال فترة زمنيَّة معيَّنة. ‌ م. إيقاف أي نشاط مالي يتم مزاولته دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، وإغلاق المقر الذي يزاول فيه المخالف ذلك النشاط، وإيقاف مزاولة أي مهام وظيفيَّة يتم مزاولتها دون اعتماد من الهيئة. وللهيئة في جميع الأحوال التحرُّز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها، وأي برامج أو أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها متعلِّقة بتلك الممارسات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالف سواءً كان شريكاً أو عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين في الإدارة التنفيذيَّة أو غيرهم، وإحالته إلى النيابة العامَّة. 2. تُحدِّد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صلاحيَّة توقيع الجزاء عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 3. للهيئة الاستعانة بجهات إنفاذ القانون أو من تراه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قراراتها عند الاقتضاء. 4. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر عن الهيئة. 5. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة على الشخص المُرخَّص عن المخالفات التي تقع من العاملين لديه والأشخاص التابعين له وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو جزاء مباشر مقرَّر بحق مرتكب المخالفة. 6. للهيئة تعديل أو سحب أو إلغاء أي جزاء أو تدبير إداري أو وقف تنفيذه حال وجود أسباب تبرِّر ذلك وفقاً لتقديرها. 7. للهيئة فرض أي من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة على الوقائع التي تكون محل تحقيق أو نظر أمام السُّلطات القضائيَّة. 8. للهيئة نشر أسماء المخالفين والجزاءات والتدابير الإداريَّة الصادرة بحقِّهم على موقعها الإلكتروني الرسمي، أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عنها. 9. للهيئة تشكيل لجنة استشاريَّة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة لإبداء رأيها بشأن نتائج التحقيق في المخالفات والقرارات المزمع اتخاذها.

WAWhatsAppTGTelegram