Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 2
قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية — المواد 1–100
- المادة 1 — المادة (1)
المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2،…
- المادة 2 — المادة (2)
المادة (2) لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء وأصناف النباتات المبينة في القسم الثالث من الجدول رقم (4) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
- المادة 3 — المادة (3)
ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025.
- المادة 4 — المادة (4)
المادة (4) يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقًا للآتي: 1. الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) لا يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار …
- المادة 5 — المادة (5)
المادة (5) يجوز للجهات الصحية الاتحادية وللمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات،…
- المادة 6 — المادة (6)
تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار، ويحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها. ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة ف…
- المادة 7 — المادة (7)
تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي و…
- المادة 8 — المادة (8)
لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه. ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كلاً في حدود ا…
- المادة 9 — المادة (9)
تتولى المؤسسة التفتيش على الجهات المرخص لها بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 10 — المادة (10)
1. يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4/ القسم الأول، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أ…
- المادة 11 — المادة (11)
يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتص…
- المادة 12 — المادة (12)
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقًا لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون. ويسري هذا الحظر على أية مادة أو نبات…
- المادة 13 — المادة (13)
في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، لا يجوز أن تزيد نسب فروق الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
- المادة 14 — المادة (14)
في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أط…
- المادة 15 — المادة (15)
يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم 4 القسم الثاني بمجرد علمه بذلك.
- المادة 16 — المادة (16)
يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وبالتنسيق مع رئيس ا…
- المادة 17 — المادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
- المادة 18 — المادة (18)
المادة (18) لا يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون إلا للجهات الآتية: 1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها. 2. المنشآت الصحية المرخص لها. 3. مختبرات التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية وال…
- المادة 19 — المادة (19)
لا يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية: 1. المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. المحكوم عل…
- المادة 20 — المادة (20)
لا تُسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة. وعلى إدارة الجمارك المختصة في حا…
- المادة 21 — المادة (21)
لا يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه ا…
- المادة 22 — المادة (22)
على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً إلكترونيًّا خاصًّا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية: 1. اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميلاده وج…
- المادة 23 — المادة (23)
يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغيًّا إذا لم يستعمل خلال ستين يومًا من تاريخ إصداره.
- المادة 24 — المادة (24)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (18)، (19)، (20)، (2…
- المادة 25 — المادة (25)
يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد.
- المادة 26 — المادة (26)
إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن ي…
- المادة 27 — المادة (27)
لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو التنازل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليًا: 1. مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية ا…
- المادة 28 — المادة (28)
على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الالتزام بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم.
- المادة 29 — المادة (29)
على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفًا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وال…
- المادة 30 — المادة (30)
يصدر رئيس المجلس قرارًا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين.
- المادة 31 — المادة (31)
يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8). ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نش…
- المادة 32 — المادة (32)
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون وبالشروط المشار إليها بتلك…
- المادة 33 — المادة (33)
لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة.
- المادة 34 — المادة (34)
المادة (34) لا يجوز للصيدلية أن تصرف أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مُعالج مُرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون …
- المادة 35 — المادة (35)
يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية المختصة للأشخاص المذكورين تاليًا: 1. الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري. 2. صيادلة المستشفيات والمستوصفات…
- المادة 36 — المادة (36)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل الإلكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات ال…
- المادة 37 — المادة (37)
1. على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبينًا عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل. 2. يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة. 3. تحدد بقرار من رئيس المجلس المؤثر…
- المادة 38 — المادة (38)
على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كتابًا مسجلاً يتضمن بيانًا تفصيليًّا موقعًا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات …
- المادة 39 — المادة (39)
يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية وتكون هذه المواد في عهدته.
- المادة 40 — المادة (40)
المادة (40) لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة…
- المادة 41 — المادة (41)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من: أ. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة …
- المادة 42 — المادة (42)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها المواد المخدرة المنصوص عليها في البند (29) من…
- المادة 42 bis — المادة (42) مكرراً
1. استثناءً مما ورد في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إ…
- المادة 43 — المادة (43)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبي…
- المادة 44 — المادة (44)
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو الم…
- المادة 45 — المادة (45)
يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم ب…
- المادة 46 — المادة (46)
للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين: 1. إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. 2. بناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تز…
- المادة 47 — المادة (47)
إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون رفعت اللجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة المودع، وعلى الن…
- المادة 48 — المادة (48)
المادة (48) يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44) أو سهل له ارتكابها بأي وج…
- المادة 49 — المادة (49)
إذا ارتكب الجاني أيًّا من الجرائم المشار إليها في المادة (48) من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي ل…
- المادة 50 — المادة (50)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من دس أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطا…
- المادة 51 — المادة (51)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه.
- المادة 52 — المادة (52)
يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها.
- المادة 53 — المادة (53)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5)، المرفقة بهذا ا…
- المادة 54 — المادة (54)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها. لا يسري حكم هذه الما…
- المادة 55 — المادة (55)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات…
- المادة 56 — المادة (56)
في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. فإذا وق…
- المادة 57 — المادة (57)
يعاقب على مخالفة حكم البند (1) من المادة (10)، والمادة (14) من هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو…
- المادة 58 — المادة (58)
يعاقب على مخالفة حكم المادة (11) بالعقوبات المنصوص عليها في الجدول رقم (10) المرفق بهذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية…
- المادة 59 — المادة (59)
كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وخالف الغرض المرخص له به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم. فإذا وقعت الجريمة بقصد الا…
- المادة 60 — المادة (60)
المادة (60) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر: 1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو …
- المادة 61 — المادة (61)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو ج…
- المادة 62 — المادة (62)
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدًا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- المادة 63 — المادة (63)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
- المادة 64 — المادة (64)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال …
- المادة 65 — المادة (65)
يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- المادة 66 — المادة (66)
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- المادة 67 — المادة (67)
فيما عدا العقوبات المقررة لجرائم التعاطي والاستعمال الشخصي عند ارتكابها في المرتين الأولى والثانية والمنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط، أو تلك المعاقب عليها بالحبس…
- المادة 68 — المادة (68)
لا يخل توقيع العقوبات المبينة في هذا المرسوم بقانون بما يترتب لأصحاب الشأن من الحق في الدية أو التعويض طبقًا لأحكام القانون.
- المادة 69 — المادة (69)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد (53)، (57)، (58) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الابلاغ…
- المادة 70 — المادة (70)
يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون. كما يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والأشياء وا…
- المادة 71 — المادة (71)
يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بالإغلاق جوازيًّا فيما عدا ذلك. وفي جميع الأحوال للنيا…
- المادة 72 — المادة (72)
يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره. وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكو…
- المادة 73 — المادة (73)
من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس الجهاز مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوا…
- المادة 74 — المادة (74)
كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرا…
- المادة 75 — المادة (75)
المادة (75) 1. تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. يُستثنى من تطبيق تدبير الإبعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة الحالات الآتية: أ. إذا كان المح…
- المادة 76 — المادة (76)
كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية: 1. تحديد الإقامة في مكان معين. 2. منع الإقامة في مكان معين…
- المادة 77 — المادة (77)
لا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف أحكام أي من التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة.
- المادة 78 — المادة (78)
للنائب العام أن يأمر بإلزام الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالتدبير المنصوص عليه في البند (6) من المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.
- المادة 79 — المادة (79)
يخضع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع للفحص الد…
- المادة 80 — المادة (80)
يقوم مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها وأجزائها على نفقة مرتكب الجريمة، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرًا بما تم من إجراءا…
- المادة 81 — المادة (81)
المادة (81) تُعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة. ويجوز للنائب العام أن …
- المادة 82 — المادة (82)
المادة (82) يُحدد النائب العام الاتحادي بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة التغير المناخي والبيئة القواعد والإجراءات المتعلقة بما يأتي: 1. حفظ وإعدام النباتات …
- المادة 83 — المادة (83)
للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دلائل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بقصد الاتجار أو الترويج، أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو أولاده القصر المتحصلة…
- المادة 84 — المادة (84)
لمن صدر ضده قرارًا بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وفقًا للمادة السابقة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فلا يجوز التقدم يتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يط…
- المادة 85 — المادة (85)
لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط أن يكون ذلك لازمًا ومتناسبًا مع غرض الاستعمال.
- المادة 86 — المادة (86)
استثناءً من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- المادة 87 — المادة (87)
المادة (87) الإذن القضائي الصادر من النيابة العامة المختصة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، يكون نافذاً في جميع إمارات الدولة.
- المادة 88 — المادة (88)
المادة (88) تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم الآتية: 1. الجرائم المرتكبة بقصد الاتجار أو الترويج والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 2. جرائم التسهيل المرتكبة بالم…
- المادة 89 — المادة (89)
المادة (89) لا تُقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقارب…
- المادة 90 — المادة (90)
لا يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزًا لمخدر أو مؤثر عقلي لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج أو رفض الإيداع الصادر به أمرًا من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة اتخاذ شؤونها …
- المادة 91 — المادة (91)
تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدم التزام المودع بخطة العلاج أو التأهيل أو خالف الضوابط المتبعة بالوحدة. وتحرر اللجنة المشرفة بالوحدة تقريرًا توضح به أوجه المخالفات المرتكبة ويعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤ…
- المادة 92 — المادة (92)
للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكبي جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها بالمواد (41)، (42)، (43)، (44)، من هذا المرسوم بقانون، أو في الجرائم الأخرى التي يكون له فيها إصدار أمر جزائي طبقًا …
- المادة 93 — المادة (93)
المادة (93) لا تُعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد (41)، (42)، (43)، (44)، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتك…
- المادة 94 — المادة (94)
المادة (94) تُطبق قواعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص عليه في الم…
- المادة 95 — المادة (95)
المادة (95) 1. لا يعتد بدرجة نقاء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة في تحديد وزنها متى ثبت وجودها وفق تقرير الأدلة الجنائية، وتعتبر المكونات والشوائب المخلوطة بها جزءاً لا يتجزأ من وزنها الإجمالي. 2. في الأح…
- المادة 96 — المادة (96)
لا يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقلاً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول…
- المادة 97 — المادة (97)
مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تستند في حكمها إلى ما أدلى به الشهود في تحقيقات النيابة العامة، متى اطمأنت إلى هذه الشهادة، وذلك دون حاجة لاستدعاء الشاهد أ…
- المادة 98 — المادة (98)
تتولى المؤسسة رئيس المجلس والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال نظام إلكتروني، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع والاتجار أو التعامل بأي صورة كانت في المواد المخدرة والمؤثرات العقل…
- المادة 99 — المادة (99)
يُلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه. ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى حين التعديل عليها أو إلغائها، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.