المادة (40) لا يجوز إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو المقررة وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى المؤسسة طبقاً لما تنص عليه المادة (34) من هذا المرسوم بقانون. ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وبعد تنسيقه مع الجهاز والهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الجمارك في الدولة قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج بشأن الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وإجراءات جلبها إلى الدولة بواسطة المريض الصادرة بإسمه الوصفة الطبية أو بواسطة الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46