قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة 41 — المادة (41)

الفصل الأول: العقوبات الأصلية

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من: ‌أ. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1)، (2)، (5) عدا البند (29) من الجدول رقم (1). ‌ ب. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (4)، عدا البند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4). 2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم. 3. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.

WAWhatsAppTGTelegram